| الناس | الثقافية  |  وثائق  |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

نسخة سهلة للطباعة
 

 

 

 

 

 

 



النظام الداخلي
للحزب الشيوعي العراقي
 

تأسس الحزب الشيوعي العراقي في 31 آذار 1934 نتيجة لتطور نضال الشعب العراقي وحركته الوطنية والديمقراطية. إنه حزب الطبقة العاملة والفلاحين والمثقفين وسائر بنات وأبناء شعبنا من شغيلة اليد والفكر، تأسس ليناضل ضد الاضطهاد السياسي والقومي، وضد الأستغلال الأقتصادي والأجتماعي، ومن أجل التحرر الوطني وإقامة المجتمع الديمقراطي وتحقيق التقدم الاجتماعي وبناء الأشتراكية في العراق.يسترشد الحزب الشيوعي العراقي في سياسته وتنظيمه ونشاطه بالفكر الماركسي، والتراث الأشتراكي، ساعياً لتطبيق ذلك بصورة مبدعة في ظروف العراق الملموسة، وبالاستناد إلى دراسة الواقع الطبقي والقومي والديني والسياسي للمجتمع العراقي المعاصر والتطورات الجارية فيه.
كما يستلهم الإرث التقدمي لحضارات وادي الرافدين والحضارة العربية- الأسلامية وعموم الحضارة الأنسانية، فضلاً عن تراث القوميات والمكونات المختلفة لشعبنا العراقي ورصيدها النضالي.
وهو حزب وطني يضع المصالح العليا للشعب والوطن فوق أية مصلحة أخرى، ويكافح بلا هوادة لتحقيق المصالح الوطنية للشعب بأسره، يعتز بمسيرته وتقاليده الثورية، ويستمد منهما العزم والتصميم على تحقيق استقلال البلاد وسيادتها الوطنية.
والحزب الشيوعي العراقي حزب ديمقراطي في جوهره، وفي بنائه وتنظيمه ونشاطه وعلاقته مع القوى الأجتماعية والسياسية الأخرى، ويعمل في الوقت نفسه، على صيانة وحدة نضال الشعب العراقي بقوميتيه الرئيستين، العربية والكردية، وقومياته ومكوناته الأخرى، مصمماً على تطمين حقوقها القومية المشروعة، جميعاً، ومحاربة الشوفينية وضيق الأفق القومي والنعرات الطائفية والعنصرية، وداعياً إلى التمسك بتقاليد شعبنا في التسامح والتكافل الأجتماعي، ورفض التعصب أيا كانت صوره ومصادره.
يربي الحزب أعضاءه وأصدقاءه بروح التضامن مع الشعوب، ومساندة حقها في تقرير المصير واختيار النظام الذي تريد، ويناضل من أجل إقامة نظام عادل للعلاقات الدولية، وحماية البيئة، وتعزيز دور المؤسسات الدولية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة، من أجل سلم عادل ووطيد في العالم، وبناء نظام للأمن الدولي الشامل، يضمن درء خطر الحروب وتصفية الأسلحة النووية والكيمياوية والجرثومية ونزع السلاح.
ويعمل الحزب على إقامة الروابط الكفاحية والتضامنية مع الأحزاب الشيوعية والاشتراكية والعمالية ومع الأحزاب والمنظمات والحركات التحررية والديمقراطية والاشتراكية الديمقراطية واليسارية في العالم من أجل تقارب الشعوب وتآخيها، ومن أجل تطور الحضارة البشرية وتثبيت القيم الإنسانية وحمايتها وإنتصار قضية الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

مبادئ بناء تنظيم الحزب ونشاطه
المادة (1)
الحزب الشيوعي العراقي اتحاد طوعي لمواطنات ومواطنين يجمعهم الدفاع عن مصالح الطبقة العاملة والفلاحين والجماهيرالكادحة وسائر فئات الشعب، والكفاح من اجل تأمين التطور الديمقراطي الحر والمستقل للبلاد، ولتحقيق التحولات الاجتماعية وصولا الى بناء الاشتراكية فيها.
تتجسد مبادئ تنظيم الحزب، وحياته الداخلية، وعمله القيادي، ونشاطه ككيان سياسي ديمقراطي موحد، في :
1ـ القيادة الواحدة للحزب، والتي تمثل الهيئة التنفيذية العليا للحزب، وتنتخب بطريقة ديمقراطية، وتعبر عن ارادة الحزب بجميع اعضائه ومنظماته، وتقدم تقاريرها الدورية الى المنظمات الحزبية وتخضع لرقابتها المنتظمة.
2ـ وحدة الحزب السياسية والتنظيمية،ووحدة المنطلقات الفكرية المبنية على الاسس الديمقراطية وعلى حرية الرأي والتنافس والتفاعل المتبادل بينها والاتفاق عليها، والتي تجد تعبيرها في وحدة الارادة والعمل.
3ـ اتخاذ القرارات الحزبية على مختلف المستويات يتم بالاتفاق العام او بالاغلبية المطلقة، بعد المناقشة الحرة والمستفيضة، ولضمان تنفيذ القرارات واغنائها، يجري التمسك بالقواعد التالية:
أ - قرارات مؤتمرات الحزب وقيادته ملزمة لجميع اعضاء الحزب وهيئاته ومنظماته.
ب - القرارات التي تتخذها كونفرنسات منظمات وهيئات الحزب المختلفة ملزمة لأعضائها وللمنظمات التي تقودها. وكل هيئة مسؤولة عن نشاطاتها وقراراتها ونتائج تنفيذها، أمام كونفرنس منظمتها وأمام الهيئة التي تليها وتقدم تقارير دورية عنها.
ج - حق الاقلية في مناقشة سياسة الحزب وشؤونه الداخلية، وابداء اعتراضاتها عليها امام الهيئات الحزبية المسؤولة. بما فيها المؤتمر، والتعبير عن رأيها في القضايا الفكرية والسياسية والاعلان عنه في الصحافة الحزبية، على ان لا يعيق ذلك التزامها بتنفيذ هذه القرارات.
د - حق المنظمات الحزبية القاعدية واعضاء الحزب في الاعتراض على قرارات الهيئات القيادية، والمطالبة باعادة النظر فيها، مع تقديم المبررات، على ان لايعيق ذلك تنفيذهم لها الى حين البت في الاعتراض والاتفاق بشأنه. والهيئة القيادية ملزمة بالنظر في الاعتراض خلال فترة لا تزيد عن الشهر.
4ـ رقابة الهيئات القاعدية على نشاط الهيئات القيادية، وحقها في مطالبة الاخيرة بتقديم تقاريرها عن مواقفها ونشاطها في مختلف الميادين.
5- الاستقلالية الذاتية للمنظمات والهيئات الحزبية في بحث واقرار المسائل المتعلقة بحياتها الداخلية ونشاطها في تطبيق سياسة الحزب المقرة وتحديد مواقفها بشأن القضايا المحلية، وحق الهيئات القيادية في تعديل او نقض او ايقاف قرارات المنظمات والهيئات القاعدية، في حالة تعارضها مع سياسة الحزب ومواقفه العامة وبرنامجه ونظامه الداخلي، على ان تقوم بتبيان الاسباب الموجبة لذلك.
6ـ اشاعة وتطوير الديمقراطية في الحياة الداخلية للحزب ومنظماته وهيئاته، بوصفها شرطاً لا غنى عنه لتطوير نشاطه، واطلاق مواهب وطاقات اعضائه ومنظماته، ولتعزيز التلاحم والوحدة في صفوفه، والديمقراطية الحزبية الداخلية تعني:
أ - مساهمة منظمات الحزب واعضائه في تقرير شؤون الحزب وبنائه وتركيب هيئاته القيادية ومتابعة نشاطه، وفي رسم سياسته العامة وحل المهام المطروحة أمامه.
ب - رجوع الهيئات القيادية الى الرأي العام الحزبي عند بحث القضايا الاساسية وذلك بالقيام باستفتاء داخلي، وطرح الوثائق الخاصة بها للمناقشة الحزبية العامة قبل اتخاذ قرارات بشأنها.
ج - حرية أبداء الرأي والمناقشة والتعدد والتباين في الآراء وتصارعها وتفاعلها والاتفاق عليها داخل المنظمات والهيئات الحزبية، وخلق الظروف المحفزة لتجلي المواهب والطاقات المبدعة وتطوير نشاط الحزب واغناء تجربته واثرائه في النواحي الفكرية - النظرية والسياسية والتنظيمية، والاستماع الى الاراء المخالفة واحترامها والاستفادة منها.
د - اعتماد الشفافية فيما يتعلق بنشاط الحزب العام وتوفير المعطيات الضرورية بما يمكن العضو من المساهمة الفعالة في الحياة الداخلية للحزب.
هـ - انتخاب جميع الهيئات القيادية والمسؤولين، بالاقتراع السري وبالاكثرية المطلقة، مع ضمان حرية التنافس بين المرشحين وحق الناخبين في الاعتراض عليهم او مطالبتهم بتوضيح ارائهم ومواقفهم تجاه أية قضية. والهيئات المنتخبة مسؤولة امام من إنتخبها. كما يتعين الاخذ بمبدأ التجديد لهذه الهيئات في كل دورة، والتخلي عن التنسيب الى المراكز الحزبية الا في الحالات الاضطرارية التي تفرضها ظروف عمل الحزب وبقرار من الهيئات الحزبية المختصة.
و- يتم توزيع المسؤوليات داخل الهيئات الحزبية بالاستناد إلى السمات السياسية والعملية لرفاقها.
ز- حرية ممارسة النقد والنقد الذاتي.
ح - تقوم جميع الهيئات بتقديم تقارير منتظمة عن سير تنفيذ سياسة الحزب والقرارات الحزبية وبرامجها بروح موضوعية انتقادية مع تحديد المظاهر الايجابية، والاسباب والمسؤولية الشخصية والجماعية في حالة التقصير او الخطأ في التنفيذ.
ط - تتمسك جميع منظمات الحزب بمبدأ الجماعية في العمل مقترناً بالمسؤولية الشخصية وتحديدها مع تشجيع روح المبادرة والابداع.
ي - مكافحة الأساليب البيروقراطية في التعامل بين منظمات ورفاق الحزب.
7ـ يبني الحزب ويختار شكل تنظيمه وفقاً للمؤشر الاقليمي- الاداري والانتاجي، ويبني منظماته وفقاً لمحل العمل والسكن والمهنة، او اي شكل اخر تستدعيه ضرورات العمل الحزبي.
العضوية في الحزب
المادة ( 2 ): شروط العضوية
كل مواطنة ومواطن بلغت/ بلغ الثامنة عشر من العمر، يمكن ان يكون عضوا في الحزب الشيوعي العراقي، على ان:
1ـ يقبل ويسترشد ببرنامج الحزب ونظامه الداخلي.
2ـ يعمل في احدى منظماته.
3ـ يدفع بدل الاشتراك المقرر.
المادة (3): حقوق عضو الحزب
1ـ جميع أعضاء الحزب متساوون في الحقوق.
2ـ يساهم عضو الحزب في رسم سياسته العامة ومراقبة تنفيذها، ويشترك في المناقشات داخل الاجتماعات الحزبية.
3ـ ينشر وجهات نظره في القضايا الفكرية والسياسية في المنابر الاعلامية للحزب، ويقدم المقترحات والاعتراضات الى هيئته او اية هيئة حزبية اعلى حيث تقوم بدراستها والابلاغ عما اتخذته من إجراءات بشأنه.
4ـ ينتقد أية هيئة حزبية أو أي عضو حزبي، ويمارس النقد الذاتي .
5ـ يمارس مسؤوليته الحزبية في حدود صلاحياته، بروح المبادرة الحزبية، وفي اطار سياسة الحزب وقراراته.
6ـ حقه في الانتخاب، وفي ترشيح نفسه أو آخرين الى مختلف الهيئات الحزبية.
7ـ يحضر شخصياً اية مساءلة حزبية، الا اذا تعذر ذلك، وله ان يعترض على اي اجراء يتخذ بحقه لدى الهيئات الحزبية القيادية .
المادة (4): واجبات عضو الحزب
1ـ ينفذ سياسة الحزب وقراراته ويلتزم ببرنامجه ونظامه الداخلي.
2ـ يسعى إلى تطوير مداركه بالمعارف الماركسية ويحرص على الارتقاء بثقافته العامة، واغناء معرفته بتاريخ الحزب والطبقة العاملة والحركات الوطنية والديمقراطية في العراق والعالم.
3ـ يساهم في نشر الوعي الديمقراطي والاشتراكي وتعميقه في صفوف الحزب والجماهير وتطوير العمل الجماعي، واحترام الرأي الآخر.
4ـ يكون صادقاً نزيهاً، في حياته الشخصية والمهنية والاجتماعية والسياسية، يقرن اقواله باعماله، نموذجاً في نضاله وتأدية واجباته الحزبية والاجتماعية والانسانية، ديمقراطياً في مواقفه وعلاقاته بالناس.
5ـ يحافظ على وحدة وسلامة الحزب ويتقيد بالتدابير المتخذة لصيانته، وان لا يشوه الحقائق ولا يخفيها عن الحزب، وان لا يقيم العلاقات مع الاجهزة الامنية المختلفة، وألا يعمل في السفارات والهيئات الاجنبية دون علم وموافقة الحزب.
6ـ يخدم مصالح الكادحين وجماهير الشعب ويوثق صلته بهم، ويصغي الى مطاليبهم وارائهم بتواضع، ويتعلم منهم، ويوضح سياسة الحزب واهدافه لهم ويعمل لتوسيع صفوف الحزب وتقوية نفوذه ومواقعه بينهم.
7 ـ يخبر مرجعه الحزبي عند ترك محل اقامته.
المادة (5):الترشيح والعضوية في الحزب
1- على من يرغب في الانتماء إلى الحزب،تقديم طلب تحريري بذلك. ولا يصبح مرشحا إلا بعد التوثق منه ومن التزكية الشخصية والسياسية له من قبل الخلية الحزبية وموافقتها وإقرار الهيئة الحزبية التي تليها.
2- فترة الترشيح:
ا- تكون فترة الترشيح (6) أشهر .ويجوز تمديدها لفترة أخرى مع تبيان الأسباب الموجبة لذلك.
ب- يلغى الترشيح من قبل الخلية، أو الهيئة المعنية إذا لم يثبت المرشح جدارته بعضوية الحزب، على أن يقترن ذلك بموافقة الهيئة التي تليها.
ج- للمرشح أن يطالب بمنحه شرف العضوية، بعد انتهاء فترة ترشيحه.
3- يمارس المرشح للعضوية، خلال فترة الترشيح، حقوق عضو الحزب – عدا حق التصويت والترشيح لهيئات الحزب - وينفذ واجبات العضو الحزبي.
4- تكون الخلايا واللجان الحزبية مسؤولة عن متابعة نشاط المرشحين المرتبطين بها ،وتقدم تقاريرها إلى اللجان المحلية عند انتهاء مدة ترشيحهم،واقتراح منحهم العضوية أو تمديد ترشيحهم ( لمرة واحدة) وتبت اللجان المحلية بأمرهم.
المادة ( 6): الاستقالة من الحزب
1ـ لعضو الحزب ان يستقيل من الحزب متى شاء. وعلى هيئته ان تبت بالامر وتبلغ الهيئة التي تليها بذلك.
2ـ يعتبر مستقيلاً من الحزب كل من تخلى عن الالتزام بشروط العضوية.
3ـ للخلية الحزبية (او الهيئة الحزبية المعنية) اعادة المستقيل الى الحزب، بعد مصادقة الهيئة التي تليها. ولا يجوز اعادة من استقال اكثر من مرتين الا بموافقة اللجنة المركزية او من ينوب عنها.
المادة (7): إجراءات الانضباط الحزبي
1ـ يتعرض كل عضو حزبي للمساءلة الحزبية في هيئته في حالة خرقه النظام الداخلي. وتتخذ المنظمة الحزبية التي ينتمي اليها الاجراءات الانضباطية الضرورية في هذا الشأن. وهذه الاجراءات هي: التنبيه، الانذار، التنحية من اللجان او المسؤولية، وفصل العضو او المرشح من الحزب.
2ـ فصل العضو من الحزب هو اقصى اجراء انضباطي. ويعتبر هذا القرار نافذ المفعول بعد التصويت عليه من قبل ما لا يقل عن ثلثي اعضاء الهيئة التي ينتمي اليها، ومصادقة الهيئة التي تليها- ويعرض قرار فصل عضو اللجنة القيادية المنتخبة على الهيئة التمثيلية التي انتخبته.
3ـ تجميد عضو الحزب، أو احدى هيئاته، اجراء مؤقت تتخذه الهيئة الحزبية المعنية لضرورات الصيانة والتحقيق، او ما شابه من الحالات الاضطرارية ويزول بزوال هذه الاسباب. ويقترن التجميد بمصادقة الهيئات القيادية.

منظمات الحزب ولجانها القيادية
المادة (8): الخلية الحزبية
1ـ الخلية الحزبية هي نواة الحزب الاساسية، وحلقة إتصاله الرئيسية بالجماهير وعلى اعضائها التحلي بالوعي السياسي-الفكري والطبقي، لكي تكون قادرة على استيعاب سياسة الحزب واغنائها، وتطبيقها في نطاق عملها.
2ـ تتألف الخلية على اساس محل العمل (المعمل، المؤسسة، المعهد الدراسي، المزرعة...الخ) او المهنة او محل السكن او النقابة او النشاط المهني والابداعي والاجتماعي الواحد. ويتحدد عدد اعضائها وفقاً لظروف عملها.
3ـ حقوق وواجبات الخلية:
أ-المساهمة في رسم سياسة الحزب من خلال مناقشاتها، وتقديم المقترحات بشأنها ونشرها بين الجماهير، والاصغاء الى ارائها فيها، واطلاع الحزب على هذه الأراء.
ب- جذب الجماهير الى الحزب وتنظيمها وتوجيهها، وخلق محيط من المؤازرين حولها، وتحفيز المؤهلين منهم للانتماء اليه .
ج- ترويج صحافة الحزب
وتزويدها بأراء الجماهير ومشاكلها والمساهمة في تحريرها .
د- توطيد الحياة الداخلية للخلية على اساس قواعد الديمقراطية والالفة الرفاقية والتعاون المتبادل بين اعضائها، ومن خلال توزيع العمل بينهم، وتقوية الالتزام الحزبي الواعي، وكشف نواقص العمل واخطائه، وممارسة النقد والنقد الذاتي وتحفيز المبادرات والجوانب الايجابية في نشاط اعضائها.
هـ- عقد اجتماعات دورية، تتسم بالروح العملية وتغنى محتوى اعمالها، ورفع محاضرها وتقاريرها الدورية عن نشاطها وبرامجها الخاصة، ومنجزاتها وماليتها، الى لجنة المنظمة الأساسية .
و- مناقشة صفات طالبي العضوية، والتاكد من دقة المعلومات بشأنهم .
4ـ كل من اعضاء الخلية مسؤول عن نشاط خليته بالتضامن مع بقية اعضائها. والخلية مسؤولة عن كل عضو فيها.
5ـ تنتخب الخلية سكرتيراً ونائباً له. ويتجدد الانتخاب سنوياً.
المادة (9) : المنظمات الأساسية
1ـ تبنى المنظمات الأساسية للحزب في الوحدات الادارية (النواحي والقصبات والقرى)، وفي مشاريع العمل الانتاجي وغير الانتاجي والمؤسسات الدراسية والوحدات السكنية وغيرها من المواقع والتجمعات، وبما يساعد على توحيد عمل الشيوعيين وتأديتهم لمهماتهم الحزبية والاجتماعية . وهي مسؤولة امام لجنة المنظمة الفرعية وتقدم تقاريرها اليها.
2ـ تتألف المنظمات الأساسية من الخلايا الحزبية، (أو أي شكل اخر يعوض عنها ويتطلبه الظرف)، المبنية وفق مؤشر العمل والسكن والدراسة والمهنة وغيره.
3 ـ الهيئة العليا للمنظمة الأساسية هي المجلس الحزبي العام (الكونفرنس)، الذي يعقد كل عامين ويحضره اعضاء الخلايا التي تؤلف المنظمة (أو ممثلون منتخبون من قبلهم). يناقش المجلس العام تقارير لجنة المنظمة الأساسية، وبرنامج عملها وتوجهاتها، في اطار ما يرسمه المؤتمر وقرارات الهيئات الحزبية العليا، ويكون بأشراف الهيئات القيادية.
4ـ ينتخب المجلس العام للمنظمة الأساسية من بين أعضائه لجنة قيادية لها، تعمل تحت رقابتها وتنفذ قراراتها وتقدم تقاريرها اليها .
5ـ تشرف على نشاط اعضاء الحزب في المنظمات النقابية والمهنية والابداعية وغيرها من منظمات المجتمع المدني وفي المجالس البلدية.
6ـ تنتخب اللجنة سكرتيراً ومكتباً لها.
المادة ( 10): المنظمات الفرعية
1ـ تبنى المنظمات الفرعية للحزب في الوحدات الادارية (القضاء) وهي مسؤولة امام اللجنة المحلية، وتقدم تقاريرها إليها.
2ـ تتألف المنظمات الفرعية، من المنظمات الأساسية في النواحي والقصبات والقرى، التابعة للقضاء.
3ـ الهيئة العليا للمنظمة الفرعية هي المجلس الحزبي العام (الكونفرنس) الذي يعقد كل عامين ويحضره أعضاء المنظمات الاساسية (أو ممثلون منتخبون عنهم) يناقش المجلس العام تقارير لجنة المنظمة الفرعية، وبرنامج عملها وتوجهاتها في إطار ما يرسمه المؤتمر وقرارات الهيئات الحزبية العليا، ويكون بأشراف الهيئات التي تليها.
4 ـ ينتخب المجلس العام للمنظمة الفرعية من بين أعضائه، لجنة قيادية لها، تعمل تحت رقابتها، وتنفذ قراراتها وتقدم تقاريرها إليها.
5 ـ تشرف على نشاط اعضاء الحزب في المنظمات النقابية والمهنية والابداعية وغيرها من منظمات المجتمع المدني وفي المجالس البلدية .
6 ـ تنتخب اللجنة سكرتيراً ومكتباً لها.
المادة (11) : المنظمات المحلية
1 ـ تضم المنظمة المحلية الخلايا والمنظمات الحزبية الأساسية والفرعية وجميع الشيوعيين في المحافظة الواحدة، أو الرقعة الجغرافية التي تعمل فيها، او في القطاع المهني الواحد.
2ـ المجلس الحزبي العام للمنظمة المحلية:
أ-الهيئة العليا للمنظمة المحلية هو المجلس الحزبي العام (الكونفرنس) الذي يعقد كل عامين، أو بصفة استثنائية بقرار من اللجنة المركزية أو بطلب من ثلثي اعضاء اللجنة المحلية.
ب - تشرف اللجنة المركزية على كونفرنسات المنظمات المحلية وأعمالها.
ج - يتألف كونفرنس المنظمة المحلية من المندوبين المنتخبين في المجالس العامة (الكونفرنسات) للمنظمات الحزبية الفرعية ومن أعضاء اللجنة المحلية.
د - يناقش ويبت في تقاريراللجنة المحلية، ويقر البرامج والتوجهات العامة ونشاط وتطور المنظمة المحلية، في جميع الميادين، وفقاً للظروف الملموسة التي تعمل فيها، على ان يستند في ذلك الى برنامج الحزب وخطه السياسي ونظامه الداخلي، ويحق له ان يناقش الخط السياسي العام للحزب.
هـ - ينتخب المندوبين الى المؤتمر الوطني ويحملهم طرح وجهات نظر أعضائه في مختلف شؤون الحزب على المؤتمر.
و- يحدد اعضاء اللجنة المحلية وينتخبهم.
3 ـ اللجنة المحلية.
أ-هي الهيئة القيادية والتنفيذية للمنظمة المحلية في الفترة ما بين كونفرنسين. تمثل الحزب وهيئاته القيادية ضمن حدود عملها وفي حدود صلاحياتها. وهي مسؤولة أمام كونفرنس المحلية واللجنة المركزية.
ب - تضع موضع التنفيذ قرارات كونفرنس المنظمة المحلية والهيئات القيادية للحزب، وتقدم التقارير اليه واليها عن نشاطها ونشاط المنظمة المحلية وتطورها في مختلف الميادين وعن شؤونها المالية.
ج - تنظم التثقيف بالفكر الماركسي وبرنامج الحزب ونظامه الداخلي وتعمل على رفع مستوى الوعي السياسي لاعضاء الحزب، وتهتم باعداد وتربية الكادر المحلي.
د - تعمل على توطيد التنظيم الحزبي، وتنسيق نشاط المنظمات الحزبية الأساسية والفرعية، وتشرف وتحرص على سلامة المنظمات الحزبية وعلى توسيعها.
هـ- تولي اللجنة المحلية مزيدا من الاهتمام والعناية بأولئك الرفاق الذين تركوا التنظيم لأسباب مختلفة، لكنهم ما زالوا موافقين على الخط العام للحزب، ومساهمين في أنشطته وفي دعمه، وان تجد الأطر المناسبة (ندوات /موسعات / سيمنارات/ ...الخ) التي تؤمن أعلى درجات التفاعل معهم .
و- تسعى إلى تقوية صلات الحزب بالجماهير وتشرف على نشاط أعضائه في المنظمات النقابية والمهنية والابداعية وغيرها من منظمات المجتمع المدني، وفي مجلس المحافظة والمجالس البلدية، وتحرص على احترام خصوصيتها واستقلالها، وطابعها الجماهيري والديمقراطي.
ز- تدرس آراء ومقترحات وانتقادات منظمات الحزب واعضائه بشأن نشاط المنظمة المحلية ولجنتها، وبشأن نشاط الهيئات القيادية وسياسة الحزب ومواقفه، عامة، وتبت فيها أوتنقلها مع رأيها الى الهيئات الحزبية القيادية المعنية .
ح- تعنى بإدارة وسلامة الممتلكات الحزبية والشؤون المالية للمنظمة المحلية، وتسعى الى توسيع مصادرها، وتقدم تقارير دورية بذلك الى الهيئات القيادية.
ط - تنتخب سكرتيراً ومكتباً لها.
ي - مكتب اللجنة المحلية مسؤول امامها ويقدم التقارير المنتظمة إليها وينفذ قراراتها.
ك - يترأس السكرتير اجتماعات اللجنة المحلية ومكتبها، وهو مسؤول امامها ويمثلها امام المنظمة المحلية واللجنة المركزية للحزب وامام الرأي العام في المحافظة أو الرقعة الجغرافية التي تعمل فيها.
المادة ( 12 ) : المجلس الاستشاري
ـ يتكون من أعضاء اللجنة المركزية، وسكرتاري اللجان المحلية، ومسؤولي لجان الأختصاص المركزية .
-يعقد المجلس إجتماعا دوريا كل أربعة أشهر، أو عند الضرورة، بدعوة من اللجنة المركزية.
ـ يناقش في اجتماعاته أو موسعاته التطورات السياسية في البلاد و تقارير اللجان المحلية ولجان الاختصاص المركزية.
ـ تعمم نتائج اجتماعاته والتوصيات الصادرة عنه إلى المنظمات الحزبية في رسائل داخلية.
المادة (13): منظمات الحزب في الخارج
1 ـ ينتظم اعضاء الحزب في الخارج في منظمات حزبية في كل بلد، تنتخب لجانها القيادية في مجالسها العامة (كونفرنساتها).
2 ـ تعقد منظمات الخارج مجلسها العام (كونفرنسها) مرة كل سنتين.
3ـ تقرر اللجنة المركزية شكل قيادة وطريقة ارتباط منظمات الحزب في الخارج بها.
المادة(14): آلية العلاقة بين الحزب الشيوعي العراقي والحزب الشيوعي الكردستاني – العراق
1- ارتباطا بالهيكل الإداري الجديد للدولة العراقية على وفق النظام الفدرالي، تبنى العلاقة بين حشع وحشك على أساس المصالح الطبقية والوطنية، والهوية الفكرية المشتركة، والروح الأممية ،والتاريخ النضالي المشترك في إطار بلد متعدد القوميات ،والتي تجد تعبيرها في الوثائق البرنامجية المشتركة.
2- يتمتع الحزب الشيوعي الكردستاني بالاستقلالية في رسم سياسته وخططه وتطبيقها في مختلف المجالات والقضايا، ويضع برنامجه ونظامه الداخلي على أساس التحليل العلمي لواقع المجتمع الكردستاني ومتطلباته.
3- يضم الحزب الشيوعي الكردستاني في صفوفه جميع أعضائه ومنظماته العاملين في نطاق إقليم كردستان وخارج العراق.
4- تحدد آلية تمثيل الحزب الشيوعي الكردستاني في مؤتمرات وقيادة الحزب الشيوعي العراقي باتفاق اللجنتين المركزيتين للحزبين.
المادة (15)
إقرارا بتعدد القوميات والمكونات في المجتمع العراقي، وانسجاماً مع توجهات الحزب البرنامجية في الدفاع عن الحقوق المشروعة لها ، ووفقاً لضرورات العمل والظرف الملموس، للحزب ان يشكل هيئات خاصة لتوجيه وتطوير نشاطه في هذا الميدان.

هيئات الحزب العليا
المادة (16): المؤتمر الوطني للحزب
1ـ المؤتمر الوطني اعلى هيئة في الحزب ويعقد كل اربع سنوات بدعوة من اللجنة المركزية، ولها أن تدعو في حالات استثنائية الى عقد مؤتمرات طارئة بموافقة ثلثي اعضائها.
2ـ يتألف المؤتمر الوطني من:
أ-المندوبين المنتخبين في كونفرنسات المنظمات المحلية للحزب، وفي كونفرنسات منظمات الخارج.
ب-المندوبين المنتخبين في مؤتمر او كونفرنس منتخب عام للحزب الشيوعي الكردستاني- العراق، وحسب النسبة العامة لكل منظمات الحزب.
ج-اعضاء اللجنة المركزية للحزب، واعضاء اللجنتين المركزية والرقابة للحزب الشيوعي الكردستاني - العراق.
د- المختصين والشخصيات الحزبية ممن تسميهم اللجنة المركزية كأعضاء للمؤتمر على ان تحظى هذه التسمية بمصادقة المؤتمر، وان لا تتجاوز نسبتهم الـ 10% من المندوبين المنتخبين. ويعتبر مراقباً كل من لا تجري مصادقة المؤتمر عليه منهم.
هـ- يحق للجنة المركزية دعوة ضيوف ومراقبين الى المؤتمر.
و- يعتبر المؤتمر شرعياً ومستكملاً نصابه القانوني في حالة حضور الاغلبية المطلقة من المندوبين.
3 ـ قواعد الانتخاب ونسب التمثيل تحددها اللجنة المركزية، مع الاخذ بنظر الاعتبار ضرورة تناسب التمثيل في المؤتمر مع مجموع عدد اعضاء الحزب في كل منظمة. ويشترط ان لا يقل العمر الحزبي للمندوب الى المؤتمر عن ثلاث سنوات.
4ـ تتلخص مهام المؤتمر الوطني :
أ-اقرار برنامج الحزب ونظامه الداخلي ، وتعديلهما
ب- تحديد الخط السياسي العام للحزب ورسم الاتجاهات العامة لنشاطه في كافة الميادين.
ج- مناقشة تقارير اللجنة المركزية والبت فيها.
د- مناقشة التقرير المالي والمصادقة على ميزانية الحزب.
هـ- تحديد عدد أعضاء اللجنة المركزية وانتخابهم بطريقة التصويت السري، وعلى اساس الترشيح الفردي.
و- ينتخب في أول جلسة عمل لجنة الترشيحات لعضوية اللجنة المركزية .
ز- نسبة تمثيل الحزب الشيوعي الكردستاني تكون على وفق المادة (14) من النظام الداخلي،ويجري ترشيح هذه النسبة بقائمة خاصة، على ان يتم انتخابهم من قبل مندوبي المؤتمر . وهذه النسبة لا تلغي حق الرفاق الكردستانيين الاخرين في الترشيح الفردي ضمن النسبة المتبقية من عضوية اللجنة المركزية .
5ـ في حالة تعذر عقد المؤتمر الوطني في موعده المقرر يحق للجنة المركزية تأجيله لمدة سنة واحدة ، على أن توضح الأسباب الموجبة إلى جميع منظمات الحزب.
المادة (17) :المجلس الحزبي العام (الكونفرنس)
1ـ للجنة المركزية ان تدعو لعقد مجلس حزبي عام اذا ما دعت الظروف السياسية أو أوضاع الحزب الداخلية لذلك.
2ـ يتكون المجلس الحزبي العام من اعضاء اللجنة المركزية للحزب ومندوبين منتخبين من اللجان المحلية وهيئات الاختصاص المركزية ومنظمات الخارج والحزب الشيوعي الكردستاني - العراق .
3ـ قرارات المجلس الحزبي العام ملزمة لجميع هيئات الحزب.
المادة (18): اللجنة المركزية - مهماتها وصلاحياتها
1ـ هي الهيئة القيادية والتنفيذية العليا للحزب، في فترة ما بين مؤتمرين، وهي مسؤولة عن مجمل نشاطها امام الحزب ومؤتمره الوطني .
2ـ تحدد سياسة الحزب ومواقفه، في اطار برنامج الحزب، وخطه السياسي العام، وتعمل على تعبئة وتنظيم القوى الحزبية والجماهيرية، واقامة التحالفات السياسية الضرورية لتحقيق الاهداف والمهمات الوطنية والديمقراطية والاجتماعية.
3ـ تعمل على تعزيز الوحدة السياسية والتنظيمية، ووحدة المنطلقات الفكرية للحزب، وتأمين المقومات الديمقراطية والاجراءات الضرورية للحفاظ عليها.
4ـ تحدد سياسة الحزب التنظيمية، بما فيها سياسته في مجال اعداد وتهيئة الكادر، وتعمل على تقوية الحزب وتوسيع تنظيماته وتنسيق اعمالها، ومساعدتها على تأدية مهماتها الحزبية.
5ـ تحدد سياسة الحزب الاعلامية، وتشخص هيئات تحرير صحافة الحزب المركزية، وتشرف على نشاطها وهي مسؤولة عنها.
6ـ تحدد السياسة المالية للحزب، وتشرف على تنفيذها.
7ـ تشكل سكرتارية ، لجان او مكاتب اختصاص مركزية لمختلف جوانب نشاط الحزب، تكون مسؤولة عنها، وتحدد صلاحياتها.
8ـ توجه وتشرف على عمل الرفاق المنتخبين والمنتدبين الى الهيئات التشريعية والتنفيذية، وغيرها من الهيئات والمنظمات السياسية والاجتماعية، الشعبية منها والرسمية، الوطنية والعربية والعالمية.
9 ـ تصدر التوجيهات بجرد اي من منظمات الحزب في الحالات التي تراها ضرورية لسلامة الحزب.
10ـ تجتمع اللجنة المركزية اجتماعاً دورياً كل اربعة اشهر. ولها ان تعقد اجتماعات طارئة عند الضرورة بدعوة من مكتبها السياسي، او بطلب من ثلث اعضائها. كما لها ان تعقد اجتماعات موسعة تدعو اليها كوادر حزبية مجربة للمشاركة فيها بصفة مراقبين.
11ـ تنتخب في اجتماعها الكامل سكرتيراً لها، وتحدد عدد اعضاء المكتب السياسي، وتنتخبهم بالاكثرية المطلقة.
المادة ( 19 ):المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب
1ـ هو مكتب اللجنة المركزية، يسهر على تنفيذ قراراتها، وهو مسؤول امامها.
2ـ على المكتب السياسي تقديم تقارير منتظمة الى اجتماعات اللجنة المركزية، تتناول تطبيق الخط السياسي العام للحزب، وقضايا الحزب الداخلية وماليته.
المادة (20): سكرتير اللجنة المركزية
1ـ يمثل لجنة الحزب المركزية ومكتبها السياسي امام جميع منظمات الحزب وامام الرأي العام. وهو المسؤول الاول عن تطبيق قراراتهما وادارة وتنظيم أعمالهما، وهو مسؤول امام اللجنة المركزية.
2ـ يترأس اجتماعات اللجنة المركزية ومكتبها السياسي والمجلس الاستشاري، ويهيئ أو يشرف على اعداد التقارير لاجتماعاتها.

الشؤون المالية للحزب
المادة (21)
1ـ تتكون مالية الحزب من اشتراكات، وتبرعات اعضاء الحزب ومؤازريه، ومن مردود صحافة الحزب ومطبوعاته، ومن نشاطاته المختلفة المكرسة لزيادة مصادر ماليته.
2 ـ تشكل اللجنة المركزية لجنة لتنفيذ سياسة الحزب المالية وتنظيم ادارتها.
3ـ تضع اللجنة نظاماً مالياً للحزب، وعلى ضوئه تحدد الاشتراكات الشهرية للأعضاء، على وفق نسبة معينة من مداخيلهم وحسب ظروفهم وامكانياتهم.