| الناس | المقالات | الثقافية | ذكريات | المكتبة | كتّاب الناس |
الأحد 23 / 10 / 2022 سعد السعيدي كتابات أخرى للكاتب على موقع الناس
لا بد من الاستفادة من قرار الاتحادية في سابقتها القانونية
سعد السعيدي
(موقع الناس)اصدرت المحكمة الاتحادية في شباط الماضي قرارا لبيان الأغلبية الواجب توافرها للشروع بالتصويت على انتخاب رئيس الجمهورية. إذ قالت في قرارها هذا بوجوب تحقق أغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية. وهي في هذا قد نظرت في المادة (70) من الدستور المتعلقة بطريقة انتخاب رئيس الجمهورية حيث انها قد اعتمدت جزءاً منها وثبتته واهملت الباقي.
هذا القرار الاتحادي الملزم للجميع يمكن اعتباره بمثابة تعديل للدستور، ويكون على هذا سابقة قانونية. لن نخوض فيما اذا كان هذا التعديل متفقا مع الدستور نفسه ام لا لدى قوله في مادته (13) بان الدستور يُعد القانون الأسمى والأعلى في العراق وانه لا يجوز سن قانون يتعارض معه وبطلان اي نص قانوني آخر يتعارض معه. سنترك تقييم هذا الامر لاصحاب الاختصاص. إذ سنستمر هنا مع الامكانيات التي يفتحها القرار بعيدا عن هذا الجدل المحتمل.
الاستنتاج الذي يرد مع قرار المحكمة هذا ومع صمت الجميع حول الموضوع وغياب كل اعتراض حتى من قبل اصحاب الاختصاص، هو في امكانية تأثيرها في مواد الدستور الاخرى عند اصدارها لقرارات تستند لنفس السابقة القانونية. إذ يمكن الاستفادة من هذا الوضع الناشيء والطلب منها ان تصدر قرارات مشابهة على مواد هي محل جدل وخلاف. نورد مثال واحد فقط وهو مواد الدستور حول الخصخصة واقتصاد السوق. وهذه المواد هي مما اثرنا امرها في مقالة في نيسان العام الماضي. اما باقي المواد الخلافية الواردة في الدستور مما اثرنا امرها هي ايضا في السابق فسنتركها الى الناشطين والمتابعين ليقرروا في امكانية معالجتها بنفس طريقة هذه السابقة القانونية في التعديل ام لا.
مثال مواد الدستور هذه هي المواد (25) و (26) و (112) المتعلقة باستغلال موارد البلد. فالدستور هو وثيقة تحدد علاقة الدولة بافراد شعبها ونظام الدولة وصلاحيات اعضاء الحكومة وطريقة انتخابهم والرقابة عليهم. بينما هذه المواد نرى فحواها تمثل توجهات اقتصادية بحتة تتعلق بشأن داخلي محض. وهذه التوجهات لا تدخل من ضمن علاقة الدولة بشعبها او تنظيم الدولة. وهو ما يعد حشره في الدستور تجاوزا وتحايلا لا بد من إبطالها بالكامل. علاوة على هذا ففحوى هذه المواد يناقض نفس الدستور في المادة (111) القائلة بملكية النفط والغاز للشعب العراقي. وبسبب وجود هذه المواد في الدستور قد طالبنا في نهاية تلك المقالة برفع دعوى لدى المحكمة الاتحادية لحذفها وإبطالها.
الآن مع هذه السابقة القانونية التي استنتجنا تواجدها بطريق قرار الاتحادية الآنف نعيد المطالبة بحذف وإلغاء هذه المواد من الدستور. إذ ان بقائها سيؤدي الى استمرار تعارض الدستور مع نفسه وهو ما لا يجوز. ومعها استمرار حالة المتاهة الاقتصادية في العراق حيث نرى ان من مشاكله هو الاصرار على تطبيق هذه المواد التي تتجاوز على الارادة الشعبية.
ونحن بانتظار من سيبادر الى تحقيق هذا المطلب.