| الناس | الثقافية |  وثائق |  ذكريات | صحف | مواقع | للاتصال بنا |

موقع الناس .. ملتقى لكل العراقيين /  ديمقراطي .. تقدمي .. علماني

 

 

نبيل عبدالأمير الربيعي

 

 

 

                                                                                  الجمعة 27/1/ 2012




حجم السلبيات وخطورتها في مشروع قانون الأحزاب في العراق

نبيل عبد الأمير الربيعي

مسودة مشروع قانون الأحزاب السياسية في العراق تحتوي الكثير من السلبيات , لكن حجم السلبيات وخطورتها يجعلنا نقلق بأن الإيجابيات جاءت لتغليف السلبيات المقصودة والمتستر عليها , ومن غير الممكن تشكيل الأحزاب بدون قانون وخطوط عامة لتنظيم التعددية الحزبية, وفي مشروع القانون غبن للأحزاب الشبابية التي تريد أن تتشكل مستقبلاً, والسؤال الذي يتبادر , ما هو قصد المشرّع حين يقول أن العمل الحزبي يشرع بقانون؟ أو العكس هو وضع قنوات وعراقيل تعقّد من العمل الحزبي. لقد شكل مجلس الوزراء لجان لوضع مسودة مشروع قانون الأحزاب , والسؤال هل القانون يؤدي إلى تحقيق الغرض؟ علماً إن الشعب العراقي يتكون من مكونات عديدة والربيع العربي في المنطقة أدى إلى ظهور أحزاب شبابية جديدة في الدول العربية التي حصل فيها التغيير,فماذا تضمن مشروع قانون الأحزاب لشباب العراق ؟ كيف يتم تأسيس الحزب وما هو دور الحكومة في منح إجازة للحزب السياسي؟ ,ومن المآخذ الأولى أن القانون بقي حبيس بعض الأطراف الحاكمة ولم ينشر في وسائل الإعلام لإبداء النقد البناء لبيان موقف القوة والضعف في القانون, ويعتبر هذا القانون المهم الذي يخص مستقبل الشعب بكل طبقاته وفئاته المتنوعة. كل هذه الأسئلة تطرح وعلينا مناقشة مسودة مشروع قانون الأحزاب لتوضيح سلبيات وإيجابيات هذا القانون و جميع المواد فيه, وهي:

المادة (2) البند - أولاً وثانياً - يجب تحديد هدف الحزب السياسي هل هو المشاركة لتداول السلطة سلمياً أم الاستيلاء على السلطة, إذ لم يحدد المشرّع ذلك في القانون.

المادة-5- ثانياً- تنص على أن (لا يجوز تأسيس الحزب على أساس العنصرية أو الإرهاب أو التكفير أو التعصب الطائفي أو العرقي أو القومي) ونلاحظ في واقع الحال إن الأحزاب الداخلة تحت مظلة السلطة والمشاركة في العملية السياسية تمثل طوائفها وقومياتها فكيف يتم التعامل معها ومن هو الرقيب ليحدد الأحزاب ذات صفات التعصب القومي والطائفي.

المادة(6) البند - أولاً - ينص أن (يساهم الحزب الذي يؤسس وفقاً لأحكام هذا القانون في تطوير المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية على أساس الوحدة الوطنية) ولم يشير مشروع القانون إلى المساهمات الثقافية.

المادة-8- البند الثاني : ينص أن (يتميز الحزب ببرنامج في تحقيق أغراضهُ تميًزاً واضحاً عن برنامج الأحزاب الأخرى ), وبهذا البند بإمكان السلطة التنفيذية عدم منح الإجازة بالنشاط السياسي لحزب ما لتشابه برنامجهُ مع برامج الأحزاب الأخرى وهذا تدخل للحكومة في عمل الأحزاب .

بإمكان دائرة الأحزاب السياسية حسب هذا النص توقيف عمل أي حزب, لكن من الممكن أن تكون هنالك هيئة مستقلة عملها متابعة نشاط الأحزاب أو تخويل القضاء القريب من مقر الحزب لمتابعتهُ , أو أن يكون للقضاء علم وليس التدخل في شؤون إجازة الحزب.

البند الثالث- ينص هذا البند(أن لا يكون تأسيس الحزب وعمله متخذاً شكل التنظيمات العسكرية أو شبه العسكرية كما لا يجوز الارتباط بأي قوة) هنالك تمسك لبعض الأحزاب بأذرع عسكرية داخل تنظيماتها , وهي التي تعرقل صدور قانون الأحزاب , وأنا أتساءل , كيف يتم التعامل مع الميليشا التابعة لمثل هذه الأحزاب ؟ هل توافق هذه الأحزاب والتيارات الأخرى على هذا البند؟

المادة-9- البند الخامس – يشترط فيمن يؤسس حزباً( من غير أعضاء السلطة القضائية وهيئة النزاهة والمفوضية العليا للانتخابات ومنتسبِ الجيش وقوى الأمن الداخلي وعلى من كان منتمياً إلى الأحزاب أن يختار بين الاستقالة من الحزب أو الوظيفة) ,مع العلم إن هؤلاء يمثلون فئات اجتماعية من الصعوبة إبعادهم, وحتى وإن أبعدت فمن الذي يتابع ذلك؟

المادة-10- البند رابعاً – مكره في المادة (9) البند خامساً .ً

المادة-11- أجازة تأسيس الأحزاب التي تقَرً من قبل محكمة القضاء الإداري , وطالما إجازة الأحزاب متروكة لمحكمة القضاء الإداري ووزارة العدل هي جزء من المحكمة التنفيذية وهذه ملاحظة مهمة جداً إذ يكون القانون تحت تأثير وتوجهات السلطة التنفيذية ويفسح المجال في التدخل بمنح الإجازة ,وكما ينص القانون على أن لا يكون عدد أعضاء الحزب دون 2000 شخص , وعن كل محافظة يجب أن لا يقل عن 100 شخص وكل عضو في الحزب لهُ صحيفة أعمال (صحيفة سوابق) وهذه عقبة أمام طلب تأسيس الحزب , وعلينا تشجيع الأحزاب السياسية الشبابية و قد لا يتوفر لها هذا العدد الكبير , لكن الأحزاب القيادية بسبب وجودها في السلطة أصبح لها أعداد كبيرة من الأعضاء و طالما نؤمن بالتعددية الحزبية لابد أن نفسح المجال لتأسيس أحزاب جديدة مع العلم في هولندا لا يوجد قانون للأحزاب وبإمكان أي شخص تشكيل حزب على أن لا يخالف القانون العام للبلد , ومن الممكن تحديد عدد أعضاء الحزب ب(100) شخص والابتعاد عن التعقيد .

أما صحيفة السوابق والتي يجب أن تصدر خلال (30) يوم من تاريخ تقديم الطلب وعلى أن تكتمل خلال هذه الفترة , وسؤالي هو , هل تتمكن دائرة الأدلة الجنائية لعمل صحيفة سوابق لـ(2000) شخص كأعضاء لحزب واحد ؟ فكم تحتاج هذه الدائرة لمجموع الأحزاب المتشكلة في العراق ؟ وهل تكفي مدة(30) يوماً لإصدار صحيفة السوابق؟ مع العلم إن هذه المادة تتعارض مع قرارات الدولة بالعفو العام عن السجناء العراقيين وتتناقض معها و قد يكون من ضمن المتقدمين من شملهم هذا القانون.

المادة-12- البند- ثالثاً- ينص أن (تنظر المحكمة في الطلب في جلسة علنية إلا إذا قررت أن تكون الجلسة سرية إذا كان ذلك ضرورياً ...) لم توصف هذه الفقرة, لماذا تتحول الجلسة العلنية إلى جلسة سريّة للبتً بطلب الحزب فإذا كان مخالف لماذا لا تنطق المحكمة بجلسة علنية بالرفض للطلب المقدم من قبل الحزب .

المادة-18- البند- أولاً -ينص أن(لا يجوز إجراء أي تعديل على النظام الأساسي للحزب أو برنامجهُ السياسي..) وهي مناقضة للمادة (19) حول تعديل الحزب لنظامه الداخلي وهذا يعتبر عرقلة لعمل الحزب.

المادة -25- التي خولت دائرة الأحزاب بتوزيع مبلغ الإعانة وحسب النسب المئوية منها نسبة 30% تمنح بالتساوي على الأحزاب المسجلة و نسبة 70% على الأحزاب المتمثلة بمجلس النواب وحسب عدد المقاعد الفائزة بها , ولكن لم يتطرق القانون للحزب المشارك و الذي لم يفوز بالانتخابات , أما الصورة الحقيقية للتوزيع فهو عدم إهمال مجالس المحافظات وهي الصورة الحقيقية لدور الأحزاب وعملها.

المادة26)-تاسعاً- ينص البند ( إعلام دائرة الأحزاب عن نشاطاته وعلاقاته بالأحزاب والمنظمات السياسية غير العراقية), هل من الواجب إعلام دائرة الأحزاب بهذا الشأن, وهو تدخل سافر في شأن الحزب وعلاقاته الأممية مع الأحزاب خارج البلاد.

المادة(27) خامساً -تنص (على منع استخدام دور العبادة لأغراض العمل الحزبي) بينما لم يذكر الوزارات ودوائرها , قد يستغل بعض الأحزاب المتنفذه في السلطة الوزارات التابعة لها كمقرات لعمل الأحزاب, ومن الممكن إضافة (ومؤسسات الدولة) .

المواد(31, 32 , 33 , 34 , 35) كلها مواد تتعلق بالنظام الداخلي للأحزاب , وفي حالة التدخل في هذا الشأن من قبل دائرة الأحزاب , كأنما الأحزاب تعتبر تابعة للدولة وليس أحزاب مستقلة لها أنظمتها الداخلية.

المادة(32)- ثانياً وثالثاً ورابعاً وخامساً – أجبر القانون كل حزب أن تجتمع الهيئة العامة أو المكتب السياسي أو اللجنة المركزية كل سنة وهذا لا يجوز, لأن النظام الداخلي للحزب هو من يحدد اجتماعات الهيئة العامة.

المادة(40)-أولا- الفقرة –أ- تنص على إنهُ يجوز حل الحزب بقرار من محكمة القضاء الإداري (إذا لم يشترك الحزب في انتخابات مجلس النواب وانتخابات المجالس في الإقليم أو المحافظات غير المنتظمة بإقليم في دورتين انتخابيتين متعاقبتين) , وما هو المقصود من هذه المادة التي تنص على إن الحزب الذي لم يشترك في انتخابات مجلس النواب والمحافظات لدورتين يجوز حلهُ , وما هي المبررات من هذا الالتزام قد لا يرغب الحزب الدخول في العملية الانتخابية لأسباب شتى , منها قانون الانتخابات أو عدم القناعة بنزاهة الانتخابات أو غيرها من الأسباب.

المادة(44) تنص المادة بمنع التبرع للحزب بالسلع المادية أو المبالغ النقدية , وهذه حجج للتدخل في شؤون الأحزاب , وثلم لاستقلالية الأحزاب المادية ومسألة الإعانة, قد تكون الإعانة من قبل أعضاء في الحزب من العراقيين مقيمن خارج البلد.

المواد (55 ,56 ,57 , 58 , 59 , 60) كل هذه المواد تتعلق بالعقوبات وفترة الحبس بحق أعضاء الحزب ,و مثقِلً بها, ويعتبر القضاء هو معاقب أكثر من كونهُ ضامن,وهذا تهويل للسلطة التنفيذية سواء في تأسيس الأحزاب أو عملها أو موتها وهذا تحكًم في ولادة ونمو وانتهاء الحزب , مع العلم إنها تابعة لدائرة العدل وهي سلطة التنفيذية.

المادة(66) تنص على أن ( تكيف الأحزاب القائمة عند نفاذ هذا القانون أوضاعها القانونية بما يتفق وأحكامه خلال مدة لا تزيد على(6) أشهر من تاريخ نفاذه وبعكسه يعد الحزب منحلاً) وكأن الأحزاب هي مؤسسات وفروع تابعة للدولة مع كل هذه السلبيات يبقى هذا المشروع ضروري مع بعض هذه التحسينات التي أشرنا إليها .




 



 

free web counter