موسى فرج
حول الجدل الدائر بشأن دور كل من
مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية
في تشريع القوانينموسى فرج
تعالوا شوفوا دستوركم.. بات كرة!.. و ألجماعه يلعبون به طوبه...!أثارت قضية إلغاء المادة 136 / ب وموقف الرئاسات من ذلك جدلا واسعا بين الرئاسات الثلاث وبين أوساط المثقفين في العراق على حد سواء ، حول دور كل من مجلس النواب ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية في إعداد وتشريع وإجازة القوانين مما أوجب الحاجة لإثارة جمله من الأسئلة ومحاولة الإجابة عليها ..لعل أهمها ما يلي :
1 . هذا الدستور العراقي الذي بلغت عدد مواده 142 مادة مقارنة بالدستور الأمريكي البالغة عدد مواده 9 كما نسمع .. والذي تعادل ديباجته وحدها .. ثلاثة دساتير .. هل يشفي الغليل ..؟ وهل ثبت حقا انه قد نظم وعلى نحو مقبول العلاقة بين الحاكم والمحكوم في العراق ..؟ وهل أن الدستور الذي يوصف بأنه عقد بين المجتمع والحكومة كان قد تم إبرامه أصلا بين طرفين متكافئين ..؟ هل أن الناس تعاملوا مع الاستفتاء عليه وهم على دراية أم أن ذلك تم على غرار زيارات عاشوراء ؟ .. بكلام آخر .. كم هي نسبة من قرأوا الدستور وهضموه ومن ثم قرروا الذهاب للاستفتاء عليه والتصويت بنعم ..؟ وهل أن هبة الشعب العراقي في حينه للتصويت بنعم على الدستور يشكل أساس واقعي لتفاخر الساسة في العراق ..؟
2 . هل أن الدستور العراقي قد تمكن فعلا من تنظيم العلاقة بين مكونات الطرف الأول أعني الحكام .. أقصد بين السلطات والتشكيلات ضمن السلطات ..على الأقل ؟.. كي ينتظر منه أن يكون قادرا على تنظيم علاقة هؤلاء بالطرف الثاني .. أعني الشعب ..؟ أم أن حرب البسوس محتدمة بين أطراف الطرف الأول من طرفي العقد ، في حين أن الطرف الثاني الذي من أجله سن الدستور غير معني إلا بتنفيذ ما قرره عليه الدستور من واجبات ؟.. أم أن الشعب العراقي بات حاله قدر تعلق الأمر بالدستور .. مثل حال ( قرندل ) ..؟ ما علاقة ذلك بما يقوله علماء الإدارة بان : الصلاحيات من غير مسؤوليات فوضى .. والمسؤوليات من غير صلاحيات .. جنون ..؟! .. هل يعني هذا إن مآل قرندل إلى الجنون لا محاله ؟..لا سامح الله ..!
3 . هل أن الطرف الأول ( الحكام ) مقتنعين بهذا الدستور ( العقد ) ..؟.. وهل انه واضح لهم ومهضوم .. ؟ وهل أنهم ملتزمين به فيما بينهم على الأقل .. ؟.. أم أنهم يحتاجونه فقط عندما يحلو لهم القول : نحن لم نأتي على ظهور الدبابات ..! إنما جئنا بموجب الدستور الذي زحف الملايين للتصويت عليه ..؟ ولن نخرج إلا على أسنة الرماح .. مثل ميرابو خطيب الثورة الفرنسية ..؟.. ما هي علاقة : مجلس النواب .. مجلس الوزراء .. رئاسة الجمهورية.. بتشريع القوانين في العراق ..؟ لنعتبر قضية المادة 136 / ب.. حالة دراسية ( case study ) ونحاول تلمس الإجابات على تلك الأسئلة :
أولا : أعد مجلس النواب مشروع قانون يتضمن إلغاء الفقرة ب من المادة 136 من قانون أصول المحاكمات الجزائية (هكذا سمعنا من وسائل الإعلام) وأحاله إلى رئيس الجمهورية لغرض المصادقة عليه تمهيدا لنشره في الجريدة الرسمية والعمل بموجبه ..
ثانيا : اصدر مجلس الوزراء قرارا وجههه إلى رئاسة الجمهورية يطلب بموجبه من السيد رئيس الجمهورية عدم المصادقة على مشروع القانون وإعادته منقوضا إلى مجلس النواب ..
ثالثا : حجة مجلس الوزراء .. هو النص الدستوري القائل بان مجلس الوزراء يعد مشروعات القوانين .. في وقت هو لم يعد مشروع القانون الذي أحاله مجلس النواب إلى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه والمتضمن إلغاء المادة 136 / ب ..
رابعا : نشر السيد رئيس مجلس النواب على موقعه الالكتروني بيانا أعرب فيه عن اعتراضه على قيام رئيس الجمهورية بعدم المصادقة على مشروع القانون المذكور.. وحجته في ذلك إن رئيس الجمهورية لم يعد من صلاحيته الاعتراض على مشروعات القوانين إنما المتاح له المصادقة فقط .. وهذا نص البيان: (أكد رئيس مجلس النواب السيد أسامة النجيفي على صواب توجه مجلس النواب عند تعاطيه مع المادة 136/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية , جاء ذلك في تعليق له حول مضمون كتاب فخامة رئيس الجمهورية المرسل إلى السيد رئيس مجلس النواب ذو العدد م.ر.ج/1/5/774 والمؤرخ في 2/5/ 2011 .. وأشار سيادته على أن صلاحيات رئيس الجمهورية في هذه الدورة التشريعية المنصوص عليها في المادة 73 من الدستور لا تعطيه حق الاعتراض على القوانين وإعادتها إلى مجلس النواب , كما هو الحال في نص المادة 138/ خامسا ً من الدستور لان هذا من اختصاص مجلس الرئاسة السابق , كما إن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص لتشريع القوانين ويملك أيضا ً سلطة إعداد مقترحات القوانين , وعليه يتعذر على فخامة رئيس الجمهورية في الدورة الحالية نقض مشروع إلغاء المادة 136/ب من أصول المحاكمات الجزائية التي صوّت على إلغائها مجلس النواب في جلسات سابقه ..) .
خامسا : ما هو وجه اعتراض السيد رئيس مجلس النواب على رفض السيد رئيس الجمهورية للمصادقة على مشروع القانون ..؟. يقول له في بيانه : إن صلاحية الاعتراض على مشروعات القوانين ممنوحة لرئيس الجمهورية عندما كان يتكون من مجلس رئاسة.. واليوم لم يعد ذلك قائما لأن رئيس الجمهورية لم يعد مجلسا وصار رئيسا .. ( وأشار سيادته على أن صلاحيات رئيس الجمهورية في هذه الدورة التشريعية المنصوص عليها في المادة 73 من الدستور لا تعطيه حق الاعتراض على القوانين وإعادتها إلى مجلس النواب , كما هو الحال في نص المادة 138/ خامسا ً من الدستور لان هذا من اختصاص مجلس الرئاسة السابق , كما إن مجلس النواب هو صاحب الاختصاص لتشريع القوانين ويملك أيضا ً سلطة إعداد مقترحات القوانين , وعليه يتعذر على فخامة رئيس الجمهورية في الدورة الحالية نقض مشروع إلغاء المادة 136/ب من أصول المحاكمات الجزائية التي صوّت على إلغائها مجلس النواب ..)..
سادسا : ومن الطريف أني قرأت مقالة منشورة على موقع المثقف الالكتروني بقلم الدكتور ضياء الجابر الاسدي .. تحت عنوان ( رئيس الجمهورية وحق الاعتراض على القوانين ..) يؤيد فيها ما ذهب أليه السيد رئيس مجلس النواب .. .
سابعا : مناقشة الموضوع : من الناحية (المنطقية..) :
1 . يتبين مما تقدم أن دستورنا العتيد ذي الـ ( 142 ) مادة .. بديباجته التي تعادل 3 دساتير .. عصي على الفهم حتى على من سنّه..! فكيف الحال مع المواطن البسيط ..؟ .. كيف يكون بإمكان المواطن البسيط وهو طرف أساسي من طرفي العقد أن يعرف حقوقه فيتمسك بها ويدافع عنها .. ويعرف واجباته فيلتزم بها ويحرص على أداءها ..؟ والرئاسات نفسها لم تفك عقده بعد ..؟ كيف يكون بالإمكان مطالبة المواطن البسيط والشرطي والجندي باحترام الدستور وهو يرى قادة البلاد يلعبون بالدستور .. طوبه ..؟
كيف اضمن أيمان المواطن بالدستور وعدم التحايل عليه وهو يسمع أن خرق الدستور من قبل قادته قائم على قدم وساق ..؟ لماذا أعيّر المواطن البسيط بالفرهود وهو يرى قادته لا يعتذرون عندما يخرقون الدستور إنما يواجهونه بالقول : لست وحدي من يخالف الدستور .. فلان جهه وفلان جهه تخالفه أيضا فلماذا يعترضون عندما أخالفه مثلهم ..! أليست تلك ممارسات فرهود .. أيضا ..؟ .. هل ندم العراقيون فعلا على هبتهم للزحف للتصويت بنعم على الدستور يوم اعتبروا ذلك من باب النخوة .. والأريحية .. دون أن يقرأوه أو يهضموه ..؟.. وبات جلهم اليوم يحفظ عن ظهر قلب رائعة الشاعر عريان السيد خلف : ردي .. ردي .. والنوبه من تهوين .. وجدي، آنا من دم ولحم .. مو من صخر جبدة ألعندي ..!، خلاني الحكم ناعور .. بس أبصم وأبدي ! ..2 . أتذكر انه وفي عام 2005 وعندما تم اختيار السيد جلال الطالباني لرئاسة الجمهورية وكان قد خلف السيد غازي الياور .. استضافتني فضائية الحرة ـ عراق مع آخرين ضمن برنامج بالعراقي وكان موضوع النقاش هو تصريح السيد رئيس الجمهورية جلال الطالباني الموجه إلى رئيس الوزراء في حينه السيد إبراهيم الجعفري وهو يقول : ترى .. آنا مو غازي الياور وأخلي رئيس الوزراء .. بكيفه .. آنا جلال الطالباني ..! وكان محور النقاش يدور حول تركيز السلطة بيد رئيس الجمهورية أم توزيعها .. و كنت متحمس لفكرة توزيع الصلاحيات وتعدد مراكز السلطة وعدم جمعها بيد شخص واحد.. تلافيا لعودة الدكتاتورية من جديد .. فكيف بات اليوم فخامة الرئيس ؟.. ورئاسة الوزراء توجه له كتب رسميه تريد منه أن لا يصادق على مشروع القانون .. ورئاسة مجلس النواب تقول لفخامته ليس من حقك ولا من صلاحيتك عدم المصادقة على مشروعات القوانين ..! هل أن فخامة الرئيس باق على تصريحه عام 2005 القائل : ترى آنا مو غازي الياور .. آنا جلال الطالباني ..؟ لو تغير ..؟..
3 . بالنسبة لنا كمواطنين إذا كان منصب رئيس الجمهورية لم يعد له سلطه ولا صلاحيات ..؟.. ما هي الجدوى الاقتصادية من تحمّل ملايين الدولارات على منصب .. ما منه فائده ..؟ القصر الجمهوري والحمايات والسجاد الأحمر والمنافع ألاجتماعيه..؟ .. معقوله .. نتحملها من اجل لا شئ ..؟ أليس الأجدى أن نحوّل القصر الجمهوري إلى أوبرا ؟ مثلا .. هل يعني أننا مبذرون ..؟ والقرآن الكريم يقول عن المبذرين إخوان الشياطين ..؟
ثامنا : مناقشة الموضوع من الناحية الدستورية :
1. للقائلين بأن مصدر القوانين هو ما يعده مجلس الوزراء من مشروعات فقط تفضلوا : المادة 60 من الدستور .. هذا نصها :
المادة(60):..
(( أولا: مشروعات القوانين تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.)). .
ثانياً : مقترحات القوانين تقدم من عشرةٍ من أعضاء مجلس النواب، أو من إحدى لجانه المختصة . )). . ما قولكم .. ماذا تقول ثانيا ..؟!.. لعد اشلون أتكولون : مجلس النواب دوره محصور بما تجود عليه أكف مجلس الوزراء من مشاريع للقوانين ..؟ هسا أشتبين ..؟ هل أن الحجة التي استند إليها مجلس الوزراء في طلبه من رئيس الجمهورية رفض مشروع القانون لأنه لم يعده هو حجة دستورية أم مخالفة للدستور ..؟. .2 . للقائلين بان مجلس الوزراء هو الحاسم في ولادة القوانين .. تفضلوا هذا نص المادة 61 من الدستور :
المادة(61):..
يختص مجلس النواب بما يأتي: .. .
أولا :ـ تشريع القوانين الاتحادية. . وأضيف أيضا : ماذا لو حل مجلس النواب الحكومة .. هل يعني انه يتوقف عن ممارسة اختصاصه المشار إليه أعلاه ..؟. فإذن قرار مجلس الوزراء الموّجه إلى رئيس الجمهورية والمتضمن طلبه منه رفض المصادقة على مشروع القانون لأنه لم يكن قد اعد من قبله ( مجلس الوزراء ) وإنما من مجلس النواب .. مخالف للدستور ...!. .3 . للقائلين بان رئيس الجمهورية لم يعد من حقه رفض عدم المصادقة على مشروع القوانين : .. . تفضلوا: أولا: هذه واجبات رئيس الجمهورية بموجب المادة (73) من الدستور :. .
المادة (73) : . يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية :
(( ثالثاً :ـ يصادق ويصدر القوانين التي يسنّها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها )) .4 . من هو رئيس الجمهورية ..؟.. .
ـ هو مجلس الرئاسة المكون من رئيس ونائبين خلال الدورة الانتخابية الأولى بعد نفاذ الدستور .. حصرا .. وهو رئيس الجمهورية وليس مجلس الرئاسة بعد انتهاء تلك الدورة الواحدة .. وتفضلوا هذا نص المادة 138 من الدستور .. . المادة (138): . . ((أولا :ـ يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) أينما ورد في هذا الدستور، )). . ـ وهو رئيس الجمهورية ( الواحد وليس المجلس ).. بعد انتهاء الدورة الأولى وتفضلوا هذا نص العبارة الثانية التي وردت بعد الفارزة التي جاءت بعد العبارة الأولى من الفقرة أولا من المادة 138 أعلاه .. . ((ويعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية، بعد دورةٍ واحدةٍ لاحقةٍ لنفاذ هذا الدستور)).. إذ أن نص الفقرة كاملة وكما وردت في الدستور هو الآتي :(( المادة (138): أولا :ـ يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) أينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية، بعد دورةٍ واحدةٍ لاحقةٍ لنفاذ هذا الدستور.)).5 . ولكن .. هل تكون صلاحيات رئيس الجمهورية مختلفة بين المرحلة الأولى عندما يكون مجلس رئاسه (رئيس ونائبان) ، عن صلاحياته بعد الدورة الأولى اللاحقة لنفاذ هذا الدستور .. بمعنى عندما يكون شخصا واحد وليس ثلاثه ..؟ كما ورد في بيان السيد رئيس مجلس النواب ..؟ .. ( وأشار سيادته على أن صلاحيات رئيس الجمهورية في هذه الدورة التشريعية المنصوص عليها في المادة 73 من الدستور لا تعطيه حق الاعتراض على القوانين وإعادتها إلى مجلس النواب , كما هو الحال في نص المادة 138/خامسا ً من الدستور لان هذا من اختصاص مجلس الرئاسة السابق , )..هل هذا صحيح ..؟ لا طبعا ..
من الناحيتين المنطقية والدستورية
1 . الناحية الدستورية : تفضلوا هذا نص المادة 138 من الدستور يعتبر أن رئيس الجمهورية هو الأساس في حين أن مجلس الرئاسة حالة مؤقتة ورئيس الجمهورية هي القاعدة ومجلس الرئاسة هي الاستثناء ( المادة (138): . (( أولا :ـ يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) أينما ورد في هذا الدستور، ))
2 . و تفضلوا هذا نص الفقرة سادسا من المادة 138 من الدستور ماذا تقول ..؟ تقول :. . ( سادساً :ـ يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في هذا الدستور. ) .. . شفتوا ..؟ في هذه الحالة الصلاحيات لمن منحها الدستور ..؟ ..لرئيس الجمهورية ..(وهو القاعدة) وليس لمجلس الرئاسة ( وهو الاستثناء والمؤقتة ..).
3 . بل أن الأمر بعكس ما ذهب أليه السيد رئيس مجلس النواب فان رئيس الجمهورية حاليا يمارس كل الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية في حين كان في السابق يمارس صلاحية واحد من ثلاثه وهم هيئة رئاسة الجمهورية ( أتذكر إن لمثلها تسمية شائعة في حقبة الاتحاد السوفيتي .. نسيت تلك ألتسميه .. الترويكا الترويكا .. تذكرتها .. )..
4 . من حيث المنطق فان جسم الإنسان مكون من ثلاثه : الرأس والجذع والأطراف .. من هو الأساس ..؟ جسم الإنسان .. ما هو تفسيره ..؟ الرأس والجذع والأطراف .. فهل يعقل أنني لو عرض علي أبني الذي في الأول ابتدائي رسما يريد تقديمه لمعلمة العلوم .. وقد كتب في أعلى الصفحة عبارة : جسم الإنسان .. وتحتها رسما لجسد إنسان .. فأقول له : لا بابا ..امسح عبارة جسم الإنسان واكتب بدلا من ذلك : ( رأس وجذع وأطراف ..) .. ؟ هسا حتى لو كان أبني يدرس في مدارس السيد وزير التربية السابق .. الخزاعي المبنية من بواري .. همين يروح لأمه ويمسح عبارتي الـ ( الرأس والجذع والأطراف ..) ويكتب بدلا عنها عبارة : جسم الإنسان ..!..فليس في كل الأحوال طاعة الوالد واجبة ! .. .
5 . بعدين أنتم مجلس النواب .. إذا تعرفون أن البت في تشريع القوانين لم يعد من اختصاص رئيس ألجمهوريه .. لماذا أرسلتم مشروع القانون أليه .. طبعا تفسير السيد رئيس مجلس النواب ولا أروع .. يقول باتت صلاحية فخامة الرئيس أن يصادق دون أن يعترض ..! وهو ما يذكرني بقصة أحد أقاربي وكان الرجل غناما .. وعنده راعي .. وفي احد الأيام أقبل الراعي إلى رب عمله .. وقال له : عمي .. أجيت آخذ رأيك .. بس ألرضيت أمشي والمارضيت أمشي ..! قال له : أشلون ..؟!.. لعد شكو جاي عليّ .. خوب روح مناك ..! قال له : مو إذا وافقت تنطيني كروة السياره 100 فلس للحمزه .. أريد أزور .. قال له : سهله هاي .. ولا كروة كربلا ..
6 . وإذا كان مجلس الوزراء يعرف أن رئيس الجمهورية لم يعد من اختصاصه ذلك .. لماذا وجه إليه كتابا رسميا يطلب منه رفض المصادقة على مشروع القانون ..؟.. شفتوا..؟ وحده من أثنين : لو الدستور .. ما ينفهم وأنتم حكومه ومجلس نواب .. وما تفهموه.. لعد أحنا .. أنفهمه ..؟ لو انتم أتلعبون بالدستور .. طوبه .. وما تتقيدون .. بيه ..؟..وكل واحد يريده على مقاساته وحده ..
7 . فإذن رد السيد رئيس مجلس النواب بكون رئيس الجمهورية لا يملك الصلاحية لأنه بات واحدا وليس ثلاثة .. قول مخالف للدستور، ومخالف للمنطق فالأصل رئيس واحد للجمهورية وليس ثلاثه .. طبعا موجودون مستشارون قانونيون .. ولكن إما لأنهم لم يفكوا طلاسم الدستور .. وفي هذه الحالة .. لا يجوز تكرار موضوع : أن هذا الدستور الذي استفتت عليه الملايين ..!..لأن ذلك الاستفتاء مجرد ( ركضة أطويريج ..) ، وإلا .. أن كانت الرئاسات تختلف في تأويله .. فهل أفك عقده آنا .. أبو الفلافل ..؟ .. أو أن العراق بات خال من براءة الأطفال الذين يسمون ملابس الإمبراطور كما هي في حقيقتها وليس كما يريدها الإمبراطور ..
تاسعا : السبيل الصحيح دستوريا لتمرير مشروع القانون من قبل مجلس النواب هو اعتماد ما جاء في الفقرتين : ب ، ج من المادة 138 من الدستور .. وتفضلوا : . ((ب ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات إلى مجلس النواب لإعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها بالأغلبية، وترسل ثانيةً إلى مجلس الرئاسة للموافقة عليها. )). . ((ج ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانيةً، خلال عشرة أيام من تاريخ وصولها أليه، تعاد إلى مجلس النواب، الذي له إن يقرها بأغلبية ثلاثة أخماس عدد أعضائه، غير قابلةٍ للاعتراض، ويُعد مصادقاً عليها.)).
عاشرا : هل توجد ( إن ) في الموضوع ..؟ طبعا .. توجد .. نونات مناه للصبح .. وحده من هاي النونات راح أميط النقاب عنها : الدستور يقول : مجلس الرئاسة المكون من رئيس ونائبين حاله مؤقتة يتم اعتمادها فقط في دورة واحدة هي الدورة اللاحقة لنفاذ هذا الدستور.. وبعد ذلك تنهى الحالة الاستثنائية ( المؤقتة ) ويكون للجمهورية رئيسا واحدا وليس رئيسا ونواب .. ألجماعه أهملوا هذا النص الدستوري لأن أشخاص وكتل يريدون مناصب سيادية .. يوجد حاجة موضوعية أليها أم لا توجد ..؟ هذا ليس مهما .. فايضا لا يوجد مبرر لوجود 44 وزارة لكن هل خفضوا العدد إلى 14 وزير كما في الصين التي تعدادها مليار ونصف إنسان ..؟ لا .. الحاجة أم الاختراع والحاجة مناصب لناس يشغلونها .. فاستمر وجود نائبين لرئيس الجمهورية دون أن يصوّت عليهما مجلس النواب .. والجماعة يتفاوضون على من يكون النائب الثالث .. والسيد الخزاعي يهدد بأنه هو النائب الثالث وإن لم يكن هو النائب الثالث فسيقوّض العملية السياسية .. فخامة رئيس الجمهورية يصرح بأنه يقترح أن يكون له 6 نواب ..! متجاهلا الدستور .. ، هل أن وجود نواب لرئيس الجمهورية .. اليوم وبعد انقضاء الدورة الواحدة بعد نفاذ الدستور .. جائز ؟ ..لا .. والله.. مخالف للدستور..! .. السيد رئيس الجمهورية أوجد لها تخريجه .. ما هي ..؟ اصدر أمر تعيين النائب من قبله .. هل أن هذا الإجراء دستوري ؟..لا .. طبعا ومخالف للدستور والمنطق أيضا .. فمن الناحية الدستورية : . .
1 . تفضلوا الدستور يشترط أن يتم انتخاب نواب لرئيس الجمهورية انتخابا ولا يجوز أن يتم ذلك تعيينا.. (المادة (69): .
((أولاً :ـ تنظم بقانونٍ، أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.)).. .
(( ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، أحكام اختيار نائبٍ أو أكثر لرئيس الجمهورية.)). .
المادة 138 : (( ثانياً : أـ ينتخب مجلس النواب، رئيساً للدولة، ونائبين له، يؤلفون مجلساً يسمى (مجلس الرئاسة)، يتم انتخابه بقائمةٍ واحدة، وبأغلبية الثلثين.)).2 . إن وجود نواب من عدمه حسمه الدستور فقال لدورة واحدة بعد نفاذ الدستور .. (( المادة (138): أولا :ـ يحل تعبير (مجلس الرئاسة). محل تعبير (رئيس الجمهورية) أينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالأحكام الخاصة برئيس الجمهورية، بعد دورةٍ واحدةٍ لاحقةٍ لنفاذ هذا الدستور.))..
3 . ملاك رئيس الجمهورية وارد بالدستور ومن ليس له درجة في الملاك يتم تضمينه ومن عيّنه بالرواتب والكلف المصروفة عليه من الموازنة بموجب قانون التضمين .. إما أن يتصور السيد الرئيس أن من صلاحيته تعيين نوابا لمساعدته في أعباء الوظيفة فهذا جائز في ظل دستور مثل دستور حسني مبارك .. أما دستور العراق .. فالدستور يقول بعد الدورة الأولى بعد نفاذه يكون رئيسا وليس رئيسا ونوابا ..
4 . من الناحية المنطقية : إذا كان ملازم شرطه .. يكون تعيينه بمرسوم فهل يصح أن يكون تعيين نائب رئيس جمهوريه .. بأمر .. ؟ قابل هو نائب ضابط ..؟ لو .. رئيس ملاحظين ..؟. أعطوني نص واحد في الدستور يشير إلى أن رئيس الجمهورية من صلاحيته يعين نائب أو نواب له دون أن يتم ذلك بالانتخاب.. وصفقه واحده مع انتخاب رئيس الجمهورية ..؟ .. أعطوني قانون تم تشريعه لانتخاب أو تعيين نائب أو نواب لرئيس الجمهورية ..؟ كيف يصدر مثل هذا القانون والدستور ينص على منع وجود نواب لرئيس الجمهورية بعد انقضاء الدورة الواحدة فقط بعد نفاذ الدستور ..؟
ختاما .. وختامها مسك .. هكذا دستور لا تحل عقده الرئاسات.. اتساءل .. كيف يسبر أغواره البسطاء من أبناء الشعب العراقي ..؟ .. وهكذا دستور لا يصلح أن يكون عقدا لتنظيم العلاقة على الأقل بين مكونات الطرف الأول منه أعني الحاكم .. كيف له أن يصلح لأن يكون عقدا اجتماعيا بين الحاكم والمحكوم ..؟ وهكذا دستور لم يهضمه من أعدوه أنفسهم .. ولم يتقيدوا به ولم يحترموه .. هم .. فكيف يلتزم به الناس من هذا الشعب .. والمشكلة ليست محصورة في قضية هل أن صلاحية ما متاحة لجهة ما بموجب الدستور ..؟ أم لا ..؟.. القضية أكبر من ذلك بكثير .. ألجماعه ترى جاي يلعبون بالدستور .. طوبه ..! ، بلكي أيسويها الحظ ويصير أحساب .. يوم .. وعندها ستجدون أن جيوبكم تضيق عن خروقاتكم للدستور .. واسألوني أنبئكم الخبر اليقين .. أما متى يكون ذلك اليوم ..؟ لقد زرت يوما خالتي وكانت سيدة عجوز .. تسكن في بيت ولدها الكبير وفي معرض حديثها عن ذكرياتها معه .. قالت : كان وأخوه أطفالا .. لكنه هو الكبير وعندما يخرجان للعب مع أقرانهما يعمد الأطفال إلى بسط الصغير فيعود باكيا ويشكو من أن أخاه لا تتحرك الحمية في نفسه فينجده ويخلصه من الكتل .. وعندما يأتي هذا .. أؤنبه على عدم نجدته لأخيه .. أتدري ما هو رده ..؟ يصيح في وجهي .. غير لما تحترك روحي ..! فأصيح عليه : يمه يبعد أمك وأهلها .. أشوكت تحترك روحك ..؟؟ مو أخوك دايفينه دوف ! .. وعالسينه علس !.. أيه إذا روحك ثلج .. أشوكت تحترك ..؟! .. قلت لها : حقه .. مو بذاك الوكت الأوزون بعده عامر .. .